إثبات "قرائن". استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
الطعن
رقم ۷۱٦۸ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.