محكمة استئنافية. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و )غرفة المشورةــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى نـــــائــــــب رئيـــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــم و محـــمـــد فــــــريـــــد بعــث اللــه وأشـــــــــــــــــرف خيــــــــــــــــــــرى و محمــــــــــد عطيـــــــــة قنيبــــــــر نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ وائل رفعت.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 7 من رجب سنة 1447 هـــــ الموافق 27 من ديسمبر سنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8455 لسنة 95 القضائية.المرفوع مـــــن:1…

