شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " الدعوي العمالية : الاختصاص الولائى " .

الطعن
رقم ۱۳۰۸٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٦/۰۱/۲٥⁩

الموجز

إحالة الطاعن للمعاش قبل صدور القانون رقم 13 لسنة 2007 بإلغاء هيئة كهرباء الريف وتحويل ونقل أصولها إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء اعتبارًا من أول يوليو التالي لانقضاء خمس سنوات على تاريخ العمل بهذا القانون. مؤداه . علاقته بالهيئة علاقة تنظيمية لائحية بوصفه من الموظفين العموميين . أثره . انعقاد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري . الحُكم بعدم الاختصاص والإحالة للمحكمة المختصة وصيرورة هذا القضاء نهائياً . مؤداه . التزام المحكمة المقضي باختصاصها بحكم الإحالة .

القاعدة

إذ كان النزاع الماثل يدور في أساسه حول أحقية الطاعن في الحصول على المُقابل النقدي لرصيد إجازته غير المُستنفدة قبل خروجه إلى المعاش بتاريخ 7/3/2004 وقبل صدور القانون رقم ۱۳ لسنة ۲۰۰۷ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/2007 والذي نص في مادته الأولى على إلغاء هيئة كهرباء الريف وتحويل ونقل أصولها إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء اعتبارًا من أول يوليو التالي لانقضاء خمس سنوات على تاريخ العمل بهذا القانون، ومؤدى ذلك أن الطاعن وقت خروجه إلى المعاش بتاريخ 7/3/2004 كان من العاملين بهيئة كهرباء الريف وعلاقته بها علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين مما ينعقد معه الاختصاص بنظر النزاع إلى محكمة القضاء الإداري، إلا أنه لما كانت المحكمة الأخيرة قد قضت بعدم اختصاصها بنظر النزاع وإحالته إلى المحكمة الابتدائية ولم يتم الطعن على ذلك القضاء، فإن قضاءها في هذا الشأن يكون قد حاز الحُجية.

نص الحكم — معاينة

باسـم الشعبمحكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــضالدائرة العُمالية-----برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ محمــــــــــــــــــــود عطـــــــــــــــــــــــــــــــــــا             نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضــــــــــــاة/ د. كاظــــــــــــــــــــــــــم عطيــــــــــــــــــــــــــة           حسام الديــــــــــــــــــــــــــن عبد الرشيد                             هانـــــــــــــــــــــــــــــي عُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر           باســــــــــــــــــــــــــــــــــــم عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة                                              نـواب رئيـــــــــس المحكمــــــةورئيس النيابة السيد / أحمــــــــــد شتــــــــــــــــــــــــا. وأمين السر السيـــــــــــد / محمود صلاح الدين. في الجلسة المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 6 من شعبـــــــــان عـام 1447 هـ الموافق 25 من ينايـــــــــــــر عـــــــــام 2026 م. أصدرت الحُكـــــــــــم الآتيفي الطعن المُقيد بجدول المحكمة برقــم 13085 لسنة 86 قضائية عُمال.المرفـوع من………………………………………ضـــــــــــــــــــــــــــد………………………………………                                        الوقائـــــــــــــــع           في يـــــــوم 23/8/2016 طُعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا