أموال "الأموال العامة: ماهيتها، صفة المال العام: اكتسبها" "انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة: أثر انتهاء التخصيص" "وضع اليد على الأموال العامة". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
الطعن
رقم ۳۰۰۹۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.