حكم "عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين" "الفسخ الاتفاقي" "تفسير العقد". محكمة الموضوع "سلطتها فى تفسير العقود والاتفاقات" "سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى".
الطعن
رقم ۳۱۲۷٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.