دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى نـــــائــــــب رئيـــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــم و تــــــــــــــوفيـــــــــــــق سليـــــــــــــــــم وأســــــــــــامـــــــــة النجــــــــــــــــار و أشـــــــــــــــــــــرف خيــــــــــــــــــــــرى نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ وائل رفعت.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 7 من رجب سنة 1447 هـــــ الموافق 27 من ديسمبر سنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11064 لسنة 95 القضائية.المرفوع مـــــن:…………………… محكوم عليه ضــــــــــدالنيابــــــــــة العامــــــــــة …

