إعدام . نيابة عامة .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( د ) -----المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ أحمــــد الوكيـــــــــــــل "نائب رئيس المحكمـة"وعضويــــــة الســـــادة القضـــــــــــــاة/ عزمـــي الشافعـــــــي و محمد عبد العليم مهران إيهاب الهـــام نــــوار و محمد أحمد عبد القـــوي "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد صبري.وأمين السر السيد/ علي جوده. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 20 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ الموافق 12 من أكتوبر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11929…

