شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " حوافز: الحوافز في شركات القطاع العام".

الطعن
رقم ٤۳٥۰ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٦/۰۱/۱۸⁩

الموجز

قصر منح الحافز الإضافي المنصوص عليه بالقوانين أرقام ٧٦ لسنة ٢٠١٩، ٢٩ لسنة ٢٠٢٠، ٦٩ لسنة ٢٠٢١، ١٦ لسنة ۲۰۲۲، 18 لسنة 2023 على العاملين بأجهزة الدولة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية العامة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة مضافاً إليها فئة الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة ٢٠١٦ دون العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. عدم سريان المادة 48 من لائحة الطاعنة. علة ذلك. اقتصار نطاقها على تطبيق القوانين المقررة للعلاوات الخاصة أو الاستثنائية دون ما عداها من حوافز يتم منحها للعاملين بالدولة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة وخطأ.

القاعدة

مفاد النص في المادتين 3، 4 من القوانين ٧٦ لسنة ٢٠١٩، ٢٩ لسنة ۲۰۲۰ ، ٦٩ لسنة ٢٠٢١، ١٦ لسنة ۲۰۲۲، والمادة الثالثة من القانون ١٨ لسنة ٢٠٢٣ أن المشرع قصر منح الحافز الإضافي المنصوص عليه بالقوانين أرقام ٧٦ لسنة ۲۰۱۹، ۲۹ لسنة ۲۰۲۰، ٦٩ لسنة ٢٠٢١، ١٦ لسنة ۲۰۲۲، ۱۸ لسنة ۲۰۲۳ - المطالب بها - على العاملين بأجهزة الدولة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية العامة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة مضافاً إليها فئة الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ دون العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن الطاعنة قد ألزمت نفسها بصرف الحافز الإضافي المنصوص عليه بالقوانين أرقام ٧٦ لسنة ۲۰۱۹، ۲۹ لسنة ۲۰۲۰، ٦۹ لسنة ۲۰۲۱، ١٦ لسنة ۲۰۲۲، ۱۸ لسنة ۲۰۲۳ وضمه للأجر الشامل للعاملين لديها، ولا يغير من ذلك ما ورد بالمادة (٤٨) من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة، لأن نطاق هذه المادة - وعلى نحو ما سلف - اقتصر على تطبيق القوانين المقررة للعلاوات الخاصة دون ما عداها من حوافز يتم منحها للعاملين بالدولة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بأن تصرف للمطعون ضدهم الحافز الإضافي المشار إليه آنفاً وضمه إلى أجورهم الشاملة وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

  باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح             وليـــــــــــــــــــــــــد رستـــــــــــــــــــــــــم                                       وليـــــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــــــــــر            د/ وليـــــــــد عبــــد الصبــــــــــور                " نــواب رئيــــس المحكمــــة "        ورئيس النيابة السيد / أحمد الخزرجي. وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 29 من رجب عام 1447 هـ الموافق 18 من يناير عام 2026 م.   أصدرت الحكم الآتي في الطعن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا