شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".

الطعن
رقم ٤۳٥۰ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٦/۰۱/۱۸⁩

الموجز

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُنيَّ عليها. م 253 مرافعات. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبيان العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. عدم بيان الطاعنة أوجه الدفاع التي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها وماهية المستندات التي أعرض الحكم عن دلالتها وأثرها في قضائه. النعي مجهل.

القاعدة

من المقرر أن المادة ٢٥٣ من قانون مرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض بذاتها على بيان الأسباب التي بُنيَّ عليها الطعن، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يُراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وأن تقدم معه إلى محكمة النقض المستندات الدالة عليه وإلا كان النعي به غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين أوجه الدفاع التي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها، كما لم تبين ماهية المستندات التي أعرض الحكم عن دلالتها وأثرها في قضائه، ومن ثم يضحي النعي في هذا الشأن مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

  باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح             وليـــــــــــــــــــــــــد رستـــــــــــــــــــــــــم                                       وليـــــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــــــــــر            د/ وليـــــــــد عبــــد الصبــــــــــور                " نــواب رئيــــس المحكمــــة "        ورئيس النيابة السيد / أحمد الخزرجي. وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 29 من رجب عام 1447 هـ الموافق 18 من يناير عام 2026 م.   أصدرت الحكم الآتي في الطعن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا