صورية "أثر الصورية" "الصورية فى عقد البيع" "الصورية المطلقة" "الطعن بالصورية: سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص الصورية". عقد" صورية العقد". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة".
الطعن
رقم ۱۲۹۰۱ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.