التزام "من أركان الالتزام: سبب الالتزام". بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري: القصور في أسباب الحكم الواقعية". عقـــد "أركان العقد: الرضا والمحل والسبب".
الطعن
رقم ۱۸۳۷٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.