نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ".
الموجز
اختصام المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير رغم عدم القضاء لهم أو عليهم بشيء أو توجيه إليهم أية طلبات. غير مقبول
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير – في كل من الطعنين - لم توجه إليهم أية طلبات ولم يقض لهم الحكم أو عليهم بشيء، ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــب محكمــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (أ) ــــــــــــــــــــــــــــــ بـرئاسة الســـــيد القاضــي / رمضـــــان السيــــــد عثمـــــــان " نائــــب رئـــيس المحكمـــة " وعضـــوية الســـادة القضاة / عــــــــــــــــلاء الصــــــــــــــــــــاوي ، أحـــــــــمـــــد سيد يــــــوســـــــف إيهــــــــــــاب عمــــــــــــــــــــــــــــــــر ومعــــــــتز محمود صـــــــــــابر " نـواب رئيـس الـمـحـكـمـة " وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد السيد. وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 23 من رجب سنة 1447 ه الموافق 12 يناير سنة…

