الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: حجية الورقة العرفية بين طرفيها ". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ".الطعنرقم ۱۷۹۱٤ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۲/۱٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول