نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / ولــيــد حــســن حــمــزة ، مصطفى محمود الطويـل عــمـرو أبــو الســعـود و مــــحـــــمـــد صـــــــــــــلاح نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف مجدي . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 11 من شعبان سنة 1446هـ الموافق 10 من فبراير سنة 2025م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

