حيازة " الحيازة الشائعة ". دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ". شيوع " التصرف في المال الشائع: اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقي الشركاء بالتقادم ".
الطعن
رقم ۱٤٥۹٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.