حيازة " الحيازة الشائعة ". دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ". شيوع " التصرف في المال الشائع: اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقي الشركاء بالتقادم ".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي ملتفتًا عن دفاع الطاعنة بتملكها مساحة النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية دون منازعة من أي من أطراف الدعوى ورهنها لها ضمن مساحة أكبر للمطعون ضده الرابع مجتزئًا القول إن الطاعنة لم تقدم على وجه قطعي اختصاصها بالمساحة المرهونة من ثمة أحكام قضائية أو عقود تقسيم نهائية وهو الرد الذي لا يجابه دفاع الطاعنة الجوهري. مخالفة وقصور.
القاعدة
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بتملكها مساحة النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية من تاريخ شرائها من والدتها (...) وشقيقها المطعون ضده الثاني بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 14/1/1989 ورهنها لها ضمن مساحة أكبر للمطعون ضده الرابع بموجب عقدي الرهن المؤرخين 25/5/2009، 10/1/2017 ودون منازعة من أي من أطراف الدعوى في ملكيتها لها وأعادت التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف وطلبت إعادة الاستئناف للخبير لبحث هذا الدفاع إلا أن محكمة الاستئناف رفضت هذا الطلب واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي، وإذ اجتزأ الحكم الأخير القول إن الطاعنة لم تقدم على وجه قطعي اختصاصها بالمساحة المرهونة من ثمة أحكام قضائية أو عقود تقسيم نهائية تفيد اختصاصها بالمساحة وهو الرد الذي لا يجابه دفاع الطاعنة الجوهري، والذي – إن صح – يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه فضلًا عن مخالفته القانون يكون معيبًا بالقصور، وإذ أيده الحكم المطعون فيه في ذلك فإنه يكون معيبًا بذات العيب.
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــب محكمــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (أ) ــــــــــــــــــــــــــــــ بـرئاسة الســـــيد القاضــي / رمضـــــان السيــــــد عثمـــــــان " نائــــب رئـــيس المحكمـــة " وعضـــوية الســـادة القضاة / عــــــــــــــــلاء الصــــــــــــــــــــاوي ، أحـــــــــمـــــد سيد يــــــوســـــــف إيهــــــــــــاب عمــــــــــــــــــــــــــــــــر ومعــــــــتز محمود صـــــــــــابر " نـواب رئيـس الـمـحـكـمـة " وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد السيد. وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 23 من رجب سنة 1447 ه الموافق 12 يناير سنة…

