قبض. بطلان. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــة النقــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجـــــدي تركـــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــن / محمـــد أحمـــد خليـــفة سامــــح صبــــري محمـــد سعيد البنـــــا أحمـــــد نــــــــادي " نواب رئيس المحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام أبو سالم .وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 13 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 8 من يوليو سنة 2025 م .أصدرت الحكم…

