نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه "نـــــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ أيمـــــــــــــــــن الصــــــــــــــــاوي و عــمــر عــبــد الــســــــــــــــلام د. محـمـد ســلامة إبـراهـيـم و نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة مـحـمـد عــبــد الـــرشــيــدوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عامر رشاد. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 19 من جمادى الأولى سنة 1447 هـ الموافق 10 من نوفمبر لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2155 لسنة 95 القضائية.المرفوع مـــــن:.......... …

