دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب " .
الموجز
استناد واضع اليد إلى كونه مستأجر لعين النزاع غير كاف لنفى غصبه لها . علة ذلك . وجوب التحقق من قيام العلاقة الإيجارية متى كان وضع اليد بسبب قانونى .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى مجرد القول بأن واضع اليد مستأجر لعين النزاع لنفى أنه غاصب لها دون التثبت من قيام علاقة إيجارية حتى يكون وضع اليد بسبب قانونى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــ برئاسـة السـيد المستشـــــــــار / خــــــــــالد يحــــــــيى دراز نـــائـــب رئيـــس المحكمـــــة وعضوية السادة المستشارين / نبيـــــل أحمـد عثمــان ، عمــرو محمد الشوربجـــــــى أشرف عبد الحى القبانى و عـــــمـــرو مــــاهـــر مــأمـــــون " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو القاضى . والسيد أمين السر / محمد محيى الدين السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 26 من جمادى الثانى سنة 1436…

