محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "شهود" "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ٥۹۷۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.