تزوير " الادعاء بالتزوير " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
تقدير جدية الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال
القاعدة
من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، وكان ما قاله الحكم بأن الطاعن يمكنه الذهاب إلى التأمين الصحي أو أي مكان آخر ويعود إلى عمله في ذات اليوم من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه من اطراح دفاعه بتزوير توقيعه على دفتر الحضور والانصراف لتناقضه مع ما أثبت ببطاقة التأمين الصحي من تواجده بالمستشفى يوم الواقعة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من مارس سنة 2007برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وفيق الدهشان ، نير عثمان ، محمود مسعود شرف وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة .( 40 )الطعن رقم 48891 لسنة 76 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان…

