اتفاق . فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
تدليل الحكم على ثبوت اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم المنسوبة اليهم . كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين فيها . تحديد الأفعال التي أتاها كل منهما على حدة . غير لازم . أساس ذلك ؟
مثال.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) برئاسة السيد القاضي / مصطفى أحمد الصادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد طاهر و هاني فهمي ود . أحمد البدري و أحمد المتناوي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفي عاشور . وأمين السر السيد / طارق المصري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 13 من جماد الثاني سنة 1447 ه الموافق 4…

