أموال " الأموال العامة للدولة: انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة" " أموال الدولة الخاصة: تملكها". خلف "الخلف الخاص: للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: التقادم الطويل المكسب" "بعض صور الملكية: أموال الدولة الخاصة: ملكية الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها" "ملكية الأراضي الصحراوية".
الطعن
رقم ٤۰۷۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.