أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: وحدات الحكم المحلى: صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير". نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض: تمثيل المحافظ للمحافظة في خصومة الطعن بالنقض".
الموجز
التعدد في الخصومة تعددًا صوريًا. مؤداه. انصراف آثار الحكم الصادر للمعني بالخصومة إيجابًا وسلبًا.
القاعدة
أن التعدد في الخصومة لا يعدو أن يكون تعددًا صوريًا إذا كان المعني بالخصومة هو الذي تنصرف إليه آثار الحكم الذي يصدر فيها إيجابًا أو سلبًا.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـض الدائـــــــرة المدنيــــــة دائرة الاثنين ( و ) المدنية برئاسة السيد القاضي / طلبه مهنى محمد " نـــــــــــائب رئيـــــــــس المحكمــــــــة " وعضوية السادة القضاة / حاتم عبد الوهاب حموده و عادل عبد الحميد سامح صبري عياد و أحمد أيمن بشير " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــ وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد عطية أحمد. وأمين السر السيد / أحمد عبد المنجى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم…

