أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: وحدات الحكم المحلى: صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير". نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض: تمثيل المحافظ للمحافظة في خصومة الطعن بالنقض".
الطعن
رقم ٤۰۷۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.