إثبات " إثبات عقد الإيجار ". إيجار " إيجار الأماكن " " الأمتداد القانوني لعقد الإيجار : امتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو حرفى " حكم عيوب التدليل : القصور في التسبيب " دفاع . " الدفاع الجوهرى ".
الطعن
رقم ۳٤٤٥ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰۲/۰۱
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.