حكم "عيوب التدليل: القصور ومُخالفة الثابت بالأوراق". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير المستندات".
الطعن
رقم ۲۱٥٦ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.