نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( د ) -----المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ أحمــــد الوكيـــــــــــــل "نائب رئيس المحكمة"وعضويــــــة الســــــادة القضـــــــــــــاة/ محمد عبد العليم مهران و إيهاب الهـــام نــــــوار أحمد محمد ممدوح و محمد أحمد عبد القوي "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد صبري.وأمين السر السيد/ علي جوده. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 20 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ الموافق 12 من أكتوبر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

