الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةصورية " الطعن بالصورية : سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية " . محكمة الموضوع " مسائل متنوعة : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية ".الطعنرقم ۱۱۸٥۱ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰٤/۰۹الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول