شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أشخاص اعتبارية "الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء". هيئات "الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية".

الطعن
رقم ۱۲۳٥۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٦/۰۱/۲٥⁩

الموجز

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. رئيس مجلس إدارتها يُمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير. م/ 14 ق 79 لسنة 1975.

القاعدة

ذلك أن لمّا كان مؤدى نص المادة الرابعة عشر من القانون رقم ٧٩ لسنة ۱۹٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، وكان مفاد نص المادة ١٥٠ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷5 المُعدل بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٣ أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تلتزم بالوفاء بإلتزاماتها المُقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمُستحقين حتى ولو لم يقُم صاحب العمل بالاشتراك عن عماله في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .....، واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للصندوق المُختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المُستحقات التأمينية الأخرى المُترتبة على ثبوت علاقة العمل، وذلك حتى لا يُضار العامل من إهمال صاحب العمل في تنفيذ التزاماته القانونية، ولذلك فقد ألزم المُشرع هذه الهيئة بالوفاء بإلتزاماتها كاملة للعامل أو المُستحقين عنه حتى ولو لم يقُم صاحب العمل بالتأمين عليه لديها، وهذه الهيئة - هيئة التأمينات الاجتماعية - وشأنها بعد ذلك في الرجوع على صاحب العمل بالقيمة الرأسمالية للمعاش والمُستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.

نص الحكم — معاينة

باسـم الشعبمحكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــضالدائرة العُمالية-----برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــى/ محمــــــــــــــــــــــــــود عطـــــــــــــــــــــــــــا                نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضــــــــــــاة/ د/ كاظــــــــــــــــــــــم عطيــــــــــــــة                حســــــــــــــــــــــام الديـن عبد الرشيـــد                              هانــــــــــــــــــــــــــى عمــــــــــــــــــــــــر                 باســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة                                                                نـــواب رئيس المحكمـــــة ورئيس النيابة السيد / أحمــــــــــد شتــــــــــــــــــــــــا. وأمين السر السيـــــــــــد / محمود صلاح الدين. في الجلسة المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 6 من شعبـــــــــان عـام 1447 هـ الموافق 25 من ينايـــــــــــــر عـــــــــام 2026 م. أصدرت الحُكـــــــــــم الآتيفي الطعن المُقيد بجدول المحكمة برقــم 12358 لسنة 86 قضائية عُمال.المرفـوع من………………………………..ضـــــــــــــــــــــــــــد…………………………… …………………………………………………………………………………………….……………………………….                                        الوقائـــــــــــــــع           في يـــــــوم 17/8/2016 طُعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا