تزوير" الحكم في الادعاء بالتزوير" " دعوى التزوير الأصلية ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات " "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى ".
الطعن
رقم ۱٤٦۲۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.