إثبات . تنفيذ . قانون . قناصل .
الموجز
المحررات التى يوثقها القناصل الأجانب في مصر وفقاً لقانون دولهم . تعد محررات رسمية أجنبية لها حجتها في الاثبات . جواز تنفيذها في مصر . بعد شمولها بأمر التنفيذ وفقاً لنص المادة 496 مرافعات سابق .
القاعدة
المحررات الرسمية التى تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية في مصر وفقاً لقوانين الدول التى تتبعها تلك الجهات ، تعتبر محررات رسمية أجنبية فيكون لها بهذه المثابة حجيتها في الإثبات ولكنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد شمولها بالأمر بالتنفيذ وفق المادة 496 من قانون المرافعات السابق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعثمان مهران الزيني، وعبد السلام الجندي. (227) الطعن رقم 27 لسنة 37 ق "أحوال شخصية" (1) أجانب. قانون. قناصل. اختصاصات البعثات القنصلية. الرجوع فيها لقواعد القانون الدولي العام. للقنصل اختصاصات إدارية بالنسبة لمواطنيه وفقاً لقوانين دولته ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة الموفد إليها. (2 و3) أجانب. عرف. قناصل. معاهدات. (2) معاهدات مونترو الخاصة بإلغاء الامتيازات الأجنبية. أثرها…

