نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــب محكمــة النقــض الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة الخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحـــمـــــــد أحــــمــــد خـــــلــــــيـــــــــــل نائـــــب رئـــيــــس المحـــكــــــمـــــــة وعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / حــــــــســــــــــــام خـــــــــــلـــــيـــــــــــل خـــــــالــــــــــد الـــقـــــــضـــــــابــــــــــي أشـــــــــــرف الــــــمــــــــــصــــــــــــري هــــــــــــانـــــــــــــي الـــــــجــــــــمـــــــــــل "نـــواب رئــــيــــــس المحــكــــــمــــــة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد قاسم . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس الموافق الخامس عشر من جمادي أولى سنة…

