قانون " القانون واجب التطبيق " .
الموجز
قيام قانون خاص . مؤداه . عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك .
القاعدة
المقرر أنه مع قيام القانون الخاص يتعين الالتزام بأحكامه ولا يرجع إلى أحكام القانون العام في شأن القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام لأن مخافة ذلك يتنافى مع الغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعـب محكمـة النقــض دائـرة طعون رجال القضاء ـــــــــــ برئاسة السـيد القاضى / مـــوســـــــى محمـــــد مرجــــــــــــــان " نائب رئيس المحكمــــــــــــــة " وعضوية السـادة القضـاة / أحمد صلاح الدين وجدى ، عثمـــــــــــان مكــــــــــــرم تــــــوفيـــــــــق عبد المنعم إبراهيم الشهاوى " نواب رئيس المحكمـــــــــة " وأحمد محمد عبد الحليم والسيد رئيس النيابة / إيهاب أبو الخير . وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 13 جماد الاخر…

