حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( د )ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـــــــــــــــــــــد العكـــــــــــــــــــــــازي " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة "وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عــــــــــــــــــــــلاء البغــــــــــــــــــــدادي و عصـــــــــــــــــــــــام إبراهيــــــــــــــــــــممحمـــــــــــــــود عبــــد الســـــــــلام و محمـــــــــــــــــــــــد رشــــــــــــــــــــــــاد " نــــــواب رئـــــــيــــــس المحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم الطنطاوي .وأمين السر السيد / حسام الدين محمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 10 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 8 من مايو سنة 2025 م .أصدرت الحكم…

