شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قانون . " التشريعات المتعلقه بالقانون العام "

الطعن
رقم ٤ لسنة ۳٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٦٦/۱۱/۲۲⁩
المكتب الفنى
۱۷
رقم القاعدة
۲۱۲

الموجز

التشريعات المتعلقه بالقانون العام فيما عدا القوانين الجنائية تسري بأثر فورى مباشر . تندرج فيها التشريعات التى تنظم علاقه الموظف بالسلطه العامة سواء بالنسبه للعاملين المدنين في الدوله او في هيئات أخري تنظمهم قوانين خاصه

القاعدة

التشريعات المتعلقة بالقانون العام فيما عدا ما تتضمنه القوانين الجزائية من أحكام خاصة تسرى جميعها بأثر فورى مباشر بما فيها التشريعات التى تنظم علاقة الموظف بالسلطة العامة وتحدد مخصصاته من مرتبات وعلاوات ومكافأت سواء في ذلك تعلقت هذه التشريعات بالعاملين المدنيين في الدولة بصفة عامة أم كانت تتعلق بهيئات معينة من العاملين الذين تنظمهم قوانين خاصة وذلك باعتبار أن التشريع الجديد أصلح من التشريع السابق في تحقيق المصلحة العامة .

نص الحكم — معاينة

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1966 برياسة السيد/ المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صادق الرشيدى، وأمين أحمد فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف، وابراهيم حسن علام. (212) الطلب رقم 4 لسنة 34 القضائية ( أ ) قانون. "سريان القانون من حيث الزمان". إلغاء قاعدة قانونية وحلول قاعدة أخرى محلها. تعلق القاعدتين بأوضاع قانونية تكونت فى لحظة واحدة. سريان القاعدة الجديدة بأثر رجعى منذ نفاذها مع وقف سريان القاعدة القديمة. تكون الأوضاع القانونية خلال…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا