قانون . " التشريعات المتعلقه بالقانون العام "
الموجز
التشريعات المتعلقه بالقانون العام فيما عدا القوانين الجنائية تسري بأثر فورى مباشر . تندرج فيها التشريعات التى تنظم علاقه الموظف بالسلطه العامة سواء بالنسبه للعاملين المدنين في الدوله او في هيئات أخري تنظمهم قوانين خاصه
القاعدة
التشريعات المتعلقة بالقانون العام فيما عدا ما تتضمنه القوانين الجزائية من أحكام خاصة تسرى جميعها بأثر فورى مباشر بما فيها التشريعات التى تنظم علاقة الموظف بالسلطة العامة وتحدد مخصصاته من مرتبات وعلاوات ومكافأت سواء في ذلك تعلقت هذه التشريعات بالعاملين المدنيين في الدولة بصفة عامة أم كانت تتعلق بهيئات معينة من العاملين الذين تنظمهم قوانين خاصة وذلك باعتبار أن التشريع الجديد أصلح من التشريع السابق في تحقيق المصلحة العامة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من نوفمبر سنة 1966 برياسة السيد/ المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صادق الرشيدى، وأمين أحمد فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف، وابراهيم حسن علام. (212) الطلب رقم 4 لسنة 34 القضائية ( أ ) قانون. "سريان القانون من حيث الزمان". إلغاء قاعدة قانونية وحلول قاعدة أخرى محلها. تعلق القاعدتين بأوضاع قانونية تكونت فى لحظة واحدة. سريان القاعدة الجديدة بأثر رجعى منذ نفاذها مع وقف سريان القاعدة القديمة. تكون الأوضاع القانونية خلال…

