حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق " . عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد .
الطعن
رقم ۱۰۷۷٤ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.