دعوى " شروط قبول الدعوى: المصلحة ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (ه) المدنيةــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضـي / طــــارق سـيـد عـبدالـباقــي نـــــــائب رئـــيس المحكمـــة وعضوية السادة القضاة / جــمال سـعــد الدســوقـــي ، هــيـثم عــبـدالـحي مـيدان محمد حمدي عــبـدالرحمن و محمود أحمد أبو المجد " نواب رئيـس المحكمـــــــة "بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد شعبان.والسيد أمين السر / إكرامي أحمد حسنين.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 1 جمادى الآخرة سنة 1447 ه الموافق 22 من نوفمبر سنة 2025.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10774 ، 11530…

