نقض" الخصوم في الطعن بالنقض : من له حق الطعن " .
الموجز
الطعن بالنقض . جوازه للمحكوم عليه . م212 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بطلبات المطعون ضده بعد منازعتهم له . مؤداه . اعتبارهم جميعاً خصوماً حقيقيين في النزاع . دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة لبعض الطاعنين . على غير أساس .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان الطعن بالنقض جائزاً للمحكوم عليه إعمالاً لصريح نص المادة 212 من قانون المرافعات ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى ضد الطاعنين جميعا بإلزامهم باحتساب التكلفة الفعلية والقسط الشهرى للوحدة السكنية محل النزاع بالمبالغ التى قدرها بعد أن نازعوا المطعون ضده في طلباته فإنهم يعدون خصوماً حقيقيين في النزاع ويكون الدفع (دفع النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين من الثانى حتى الرابع) على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــب محكمــــة النقــــــض دائرة السبت (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيـد المستشار/ محمـــــد برهــــــــــــــام عجـيــــــــز نائب رئيس المحكمــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشــــــــاد أميــــــــن ، طـــارق سيـد عبـد الباقى أحمـــــــــــــــــــد برغـــــــــــش و حـــازم نبيل البنـــــــــــــاوى نواب رئيس المحكمـــــــة والسيد رئيس النيابة / شريف أحمد السكرى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة . فى يوم السبت 11 من المحرم سنة 1437 هـ الموافق 24 من…

