بيع . "بعض أنواع البيوع" . التزام . "تنفيذ الالتزام" .
الموجز
الذى يتفق مع طبيعة الشئ المبيع طبقاً لنص المادة 1/435 مدنى .
القاعدة
مقتضى بيع البضاعة. F.O.B أن تسليم البضاعة لا يتم إلا بشحنها على ظهر السفينة ، ولا تغني عن ذلك مجرد إعدادها للشحن ، ومن ثم فلا محل للتحدي من جانب البائع - بما تنص عليه المادة 1/435 من القانون المدني من أن التسليم يحصل على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش. (225) الطعن 205 لسنة 39 ق (1، 2) بيع "بعض أنواع البيوع". التزام "تنفيذ الالتزام". (1) البيع "فوب". تنفيذ التزام البائع بالتسليم لا يتم إلا بشحن البضاعة على السفينة في ميناء القيام. (2) تسليم البضاعة في البيع "فوب". لا محل لتحدي البائع بأن التسليم يحصل على النحو الذي يتفق…

