اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة ". عقد " العقد الإداري ". ملكية " أموال الدولة الخاصة: الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة "
الموجز
العقد الإداري. شروطه. وجوب أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفًا فيه وأن يتصل بنشاط مرفق عام اتصالًا يحقق معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه متضمنًا شروطًا استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية.
القاعدة
أنه يتعين لاعتبار العقد إداريًا أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفًا، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالًا يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية.
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــب محكمــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (أ) ــــــــــــــــــــــــــــــ بـرئاسة الســـــيد القاضــي / رمضـــــان السيــــــد عثمـــــــان " نائــــب رئـــيس المحكمـــة " وعضـــوية الســـادة القضاة / عــــــــــــــــلاء الصــــــــــــــــــــاوي ، أحـــــــــمـــــد سيد يــــــوســـــــف إيهــــــــــــاب عمــــــــــــــــــــــــــــــــر ومعــــــــتز محمود صـــــــــــابر " نـواب رئيـس الـمـحـكـمـة " وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد السيد. وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 23 من رجب سنة 1447 ه الموافق 12 يناير سنة…

