اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة ". عقد " العقد الإداري ". ملكية " أموال الدولة الخاصة: الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة "
الطعن
رقم ۱۷٤۲ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.