قبض. إثبات. "بوجه عام". بطلان. محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". مواد مخدرة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات المحاكمة.
الطعن
رقم ۱۰٥٦۱ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.