فوائد . " فوائد الثمن " . بيع . " التزمات المشتري " .
الموجز
الماده 330مدنى نقض بأن ليس للبائع حق في فوائد الثمن في حاله عدم الأتفاق عليها الا بعد تكليغ\فه المشترى رسميا او اذا كان المبيع ينتج ثمرات من تاريخ التسليم سريان الفوائد في كل حاتله يستولى فيها المشترى على الثمرات ولو لم يتم تسليم المبيع فعلا . عدم جواز الجمع في الأنتفاع بين المبيع والثمن .
القاعدة
لئن كانت المادة 330 من القانون المدنى القديم تقضى بأنه لا يكون للبائع حق في فوائد الثمن في حالة عدم الإتفاق عليها إلا إذا كلف المشترى بالدفع تكليفاً رسمياً أو كان المبيع الذى سلم ينتج ثمرات أو أرباح أخرى بما يوحى أنه ما لم يحصل هذا التكليف فإن فوائد الثمن لا تستحق للبائع إلا من تاريخ تسلم المشترى المبيع المثمر لما كانت العلة في ربط حق البائع في فوائد الثمن بتسليمه المبيع المثمر للمشترى هو عدم جواز جمع المشترى بين ثمرة البدلين - المبيع و الثمن - و إفتراض المشرع أن وسيلة المشترى إلى التمكن من الإستيلاء على الثمرات هى تسلمه المبيع فإنه في أية حالة يتمكن فيها المشترى من الإستيلاء على هذه الثمرات و لو لم يتسلم المبيع فعلاً فإنه يلزم بدفع فوائد بالسعر القانوني حتى لا يجمع بين الثمرات و الفوائد ، فينتفع بالثمن و المبيع معاً . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده " المشترى " بثمرات المبيع عن مدة سابقة على تاريخ وفائه بباقى الثمن فإنه إذ رفض القضاء للطاعن " البائع " بفوائد ما لم يكن قد دفع له من الثمن و إجراء المقاصة بين هذه الفوائد و ما يعادلها من الثمرات تأسيساً على أن المبيع كان تحت يده فإن الحكم يكون مخالفاً للقانون 0

