حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: التسبيب الكافى". عقد "فسخ العقد". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير وفسخ العقود".
الطعن
رقم ۱٥۸۸٥ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.