مسئولية " المسئولية التقصيرية: المسئولية الشيئية ".
الموجز
هيئة السكة الحديد. التزامها بوصفها حارس القطار بدرء هذا الخطر عن الغير وضمان سلامته.
القاعدة
أن هيئة السكة الحديد بوصفها من يتولى حراسة القطار وهو من الآلات والتي تعد مصدر خطر جسيم ألقى القانون على عاتقها التزامًا قانونيًا بدرء هذا الخطر عن الغير وضمان سلامته وهو ما يوجب أن تقيم في المناطق المأهولة بالسكان – على الأقل – التي يمر بها القطار أسوارًا تمنع عبور المشاة خط السكة الحديد ومجازات تيسر لهم سبيل العبور الآمن، وأن تعهد إلى حراس يقومون على تنظيم حركة اجتيازها مهما كبدت هذه الاحتياطات الهيئة من جهد ومشقة أو أعباء مالية.
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــب محكمــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (أ) ــــــــــــــــــــــــــــــ بـرئاسة الســـــيد القاضــي / رمضـــــان السيــــــد عثمـــــــان " نائــــب رئـــيس المحكمـــة " وعضـــوية الســـادة القضاة / عــــــــــــــــلاء الصــــــــــــــــــــاوي ، أحـــــــــمـــــد سيد يــــــوســـــــف إيهــــــــــــاب عمــــــــــــــــــــــــــــــــر ومعــــــــتز محمود صـــــــــــابر " نـواب رئيـس الـمـحـكـمـة " وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد السيد. وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 23 من رجب سنة 1447 ه الموافق 12 يناير سنة…

