شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

مسئولية " المسئولية التقصيرية: المسئولية الشيئية ".

الطعن
رقم ۲٦۷۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٦/۰۱/۱۲⁩

الموجز

هيئة السكة الحديد. التزامها بوصفها حارس القطار بدرء هذا الخطر عن الغير وضمان سلامته.

القاعدة

أن هيئة السكة الحديد بوصفها من يتولى حراسة القطار وهو من الآلات والتي تعد مصدر خطر جسيم ألقى القانون على عاتقها التزامًا قانونيًا بدرء هذا الخطر عن الغير وضمان سلامته وهو ما يوجب أن تقيم في المناطق المأهولة بالسكان – على الأقل – التي يمر بها القطار أسوارًا تمنع عبور المشاة خط السكة الحديد ومجازات تيسر لهم سبيل العبور الآمن، وأن تعهد إلى حراس يقومون على تنظيم حركة اجتيازها مهما كبدت هذه الاحتياطات الهيئة من جهد ومشقة أو أعباء مالية.

نص الحكم — معاينة

باســم الشعـــب محكمــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (أ) ــــــــــــــــــــــــــــــ بـرئاسة الســـــيد القاضــي / رمضـــــان السيــــــد عثمـــــــان " نائــــب رئـــيس المحكمـــة " وعضـــوية الســـادة القضاة / عــــــــــــــــلاء الصــــــــــــــــــــاوي ، أحـــــــــمـــــد سيد يــــــوســـــــف إيهــــــــــــاب عمــــــــــــــــــــــــــــــــر ومعــــــــتز محمود صـــــــــــابر " نـواب رئيـس الـمـحـكـمـة " وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد السيد. وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 23 من رجب سنة 1447 ه الموافق 12 يناير سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا