الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام" " شهود " . مأمورو الضبط القضائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".مواد مخدرة . الطعنرقم ٥٥۰۰ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۰/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول