أموال "أموال الدولة الخاصة: تملكها، من أنواعها: الأراضي الصحراوية". بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الإخلال بحق الدفاع". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". ملكية "ملكية الأراضي الصحراوية بعد استصلاحها".
الطعن
رقم ٤۱۱۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.