شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قانون " تطبيق القانون

الطعن
رقم ۱۸۲۲۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۱/۱٥⁩

الموجز

القاضي ملزم بتطبيق صحيح القانون على الواقعة المطروحة دون حاجة لطلب الخصوم.

القاعدة

أن تطبيق القانون على وجه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أيًا كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في طلباتهم أو دفاعهم فيها.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشـعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة السبت (ب) المدنية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضـــي / أيــمــن يـحـيـى الـرفـاعي                      نـائـــــب رئـيـــــس الـمحـكـمـة

وعضوية السادة القضاة / شـــريــف فـــؤاد الـعــشري                     رأفـت الحسيني عبد الفتاح                 

                        صلاح عـبـد الفتاح المنسي       و         صــالــح إبـــراهــيــم الــحـــداد

نــــواب رئــــيــــس الــــمــحــكــمــة

وحضور رئيس النيابة/ إبراهيم جاد الله.

وحضور أمين السر السيد/ محمد فرج

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم السبت الموافق 24 من جمادى الأولى سنة 1447ه الموافق 15 من نوفمبر سنة 2025 م.

أصدرت الحكم الآتـــــــــــي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18223 لسنة 93 ق.

المرفوع مــن

………………..

ضـــــــــــــــــد

……………..

……………..

……………..

………………

………………

………………

……………….

……………….

-لم يحضر أحد عنهم بالجلسة.

الوقـــــائــع

في يـوم 7/6/2023 طُعـن بطريق النقض في حـكم محكمـة استئناف المنصورة الصادر بتــــاريخ 11/4/2023 في الاستئناف رقم 5229 لسنة 74 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

بتاريخ 5/7/2023 أعلن المطعون ضدهم من الخامسة عشر حتى السابعة عشر بصحيفة الطعن.

بتاريخ 8/7/2023 أعلن المطعون ضدهم من الأول حتى الرابعة عشر بصحيفة الطعن.

وبتاريخ 22/7/2023 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

 وبجلسة 21/6/2025 عٌرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره للمرافعة وبجلسة 15/11/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

الـــمحـــكــمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………………. " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.

   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

   وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الرابعة عشر أقاموا على الطاعن بصفته وآخر- غير مختصم في الطعن الدعوى رقم ١٣٤ لسنة ۲۰۱۲ مدني محكمة جنوب المنصور الابتدائية- بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة متر الأرض محل النزاع المستولى عليه كضوائع تنظيم المبينة بصحيفة الدعوى ومقدار ما يخصهم فيها مع ما يترتب علي ذلك من آثار وأخصها إلزام الطاعن بصفته وآخر بأن يؤديا لهم قيمة التعويض المستحق لهم عن المساحة المستولى عليها، وفي بيان ذلك يقولون إن الطاعن بصفته قام بالاستيلاء على الأرض المملوكة لهم كضوائع تنظيم مساحة ٤٠ كم وإذ طالبوا بالتعويض المستحق لها دون جدوي فأقاموا الدعوى، أضاف المطعون ضدهم سالفي الذكر طلباً جديداً بإلزام الطاعن بصفته أن يؤدي مقابل عدم الانتفاع عن المساحة المستولى عليها منذ غصبها مع إلزامهما بالفوائد القانونية بواقع 4% عن المبلغ الذي سيقضي به من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد، أدخل المطعون ضدهم سالفي الذكر المطعون ضدهم من الخامسة عشر حتى السابعة عشر كخصومٍ في الدعوى، ندبت المحكمة أكثر من خبير في الدعوى وبعد أن تم إيداع التقارير حكمت بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهم من الأول حتي الرابعة عشر التعويض ومقابل عدم الانتفاع الذي قدره عن غصب أرض التداعي عن المدة من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ ايداع التقرير في ۲۸/۳/۲۰۲۲ وسداد الفوائد القانونية 4% من تاريخ نهائية الحكم حتى تمام السداد، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ٥٢٢٩ لسنة ٧٤ ق، وبتاريخ 11/4/2023 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم الأخير بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

   وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الغصب وهو عمل غير مشروع دون أن يلجئوا إلى لجان التوفيق المنشأة بالقانون 7 لسنة ۲۰۰۰ فإن دعواهم تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى رغم عدم اتباع هذا الإجراء القانوني فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.

   وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة"، وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التي أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضي. لما كان ذلك، وكانت المنازعة في الدعوى الراهنة تدور حول قيام الطاعنين بصفتيهما بالاستيلاء على عقار التداعي ومطالبة المطعون ضدهم بتعديل مبلغ التعويض المقدر عنه، وهى من المنازعات التي أفرد لها القانون ۱۰ لسنة ۱۹۹٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أحكاماً خاصة في التقاضي ومن ثم تخرج من ولاية لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون ۷ لسنة ۲۰۰۰ ومن ثم يحق للمدعين- المطعون ضدهم- رفع دعواهم مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون على غير أساس.

   وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك قال إنه تمسك بمذكرات دفاعه وصحيفة الاستئناف بدفاع جوهري مفاده رفض الدعوى استنادا إلى أن المساحة محل النزاع والمطالب بالتعويض عنها هي ارتداد قانوني نفاذاً لقانوني البناء المتعاقبين رقمي ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ و١١٩ لسنة ۲۰۰۸ ولائحتهما التنفيذية فيما تضمناه من حظر البناء على شوارع يقل عرضها عن عشرة أمتار فيظل مسطح الارتداد محل التداعي على ملك المطعون ضدهم ولا يجوز تعويضهم عنه - فضلا عن أنه لم يقم بالاستيلاء عليها ولكن تم استقطاع المساحة تنفيذا للقانون سالف البيان ولم تضم إلى الطريق العام بل عاد بالنفع على عقارهم بزيادة التهوية وانتشار الضوء فيه، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع إيرادا وردا وقضى بإلزامه بتعويض عن مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ إيداع التقرير على الرغم أنه لا يستحق الا عند الاستيلاء الفعلي على المساحة محل التداعي، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.

   وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أيا كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في طلباتهم أو دفاعهم فيها، وأن المقصود بالأرض المسموح بالبناء عليها هو بالنظر إلى خط التنظيم أو حد الطريق، وهو يختلف عن خط البناء الذي يوجب القانون- في حالات معينة- الارتداد إليه مع بقاء مسطح الارتداد ملكاً للمالك، فلا يعوض عنه، وإذ كان هذا الارتداد- لما يترتب عليه من زيادة في التهوية وانتشار الضوء- يعود بالنفع على البناء وأن مفاد نص المواد 15، 1٦، ۱۷، ۱۱۲ من القانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء- المنطبق على وقائع الدعوى- أنه تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطاً بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانوناً في شأن تنظيم أعمال البناء وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها في مواجهة ذوي الشأن، كما أن صدور قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة في خط التنظيم عن ملك صاحبها بل يظل مالكاً لها إلى أن تنزع ملكيتها بطريق مباشر باتخاذ إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ أو بطريق غير مباشر بالاستيلاء الفعلي عليها دون اتخاذ هذه الإجراءات، إذ أن النص في قانون تنظيم البناء نص خاص يقيد القانون العام الصادر في قانون نزع الملكية وأنه حماية لحقوق الأفراد فقد نص المشرع على الزام جهة الإدارة بتعويض ذوى الشأن تعويضاً عادلاً في حالة الحظر من البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم وأنه في حالة الارتداد بموجب القانون طبقاً لنص المادة ٢٦ من اللائحة التنفيذية لقانون البناء سالف البيان الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰۹ المعدلة بالقرار رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۱۰ فلا يستحق المالك أي تعويض ، كما أن المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويُطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليا من الأسباب قاصر البيان. لما كان ذلك، وكان البين من تقارير الخبراء- المرفق صورة رسمية منه مبلغة لمحكمة النقض - أن العقار محل النزاع كان إجمالي مساحته بالعقد المسجل رقم ۱۹۱۲ لسنة ١٩٦٥ عقار ٨٦٦٧ م وأصبح بالمسجل رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٩٥ عقاري المنصورة بمسطح ٨٠٣٤٥ م وذلك حتى عام ۲۰۱۰ و هو تاريخ هدم العقار وبناء مول تجاري بسبب تداخل أجزاء من عقار التداعي عند تنفيذ ارتداد خطوط التنظيم عند استخراج رخصة الهدم والبناء وأن النقص في المساحة وقدره ٦٣٢٥م٢ من العقار وتبين من المعاينة أن العين محل التداعي مقام عليها مول تجاري بعد تنفيذ الارتداد بخطوط التنظيم وأن العقار يخضع للتحسين وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد صدور قرار بنزع ملكية العين محل التداعي ولم يقدم أي من طرفي التداعي ما يفيد ذلك وأن خطوط التنظيم بالمنطقة الواقع بها عين النزاع معتمدة من المجلس على الخرائط في 5/4/1965 ولا يوجد قرارات أخرى، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذه الأمور وقضى للمطعون ضدهم بالتعويض دون أن يتناول بالبحث والتمحيص ما تمسك به الطاعن بصفته في دفاعه من أن الارتداد الذي تم في المباني كان بقوة القانون وشروط استخراج ترخيص البناء طبقا للقانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولم يصدر أي قرار ينزع الملكية أو بالاستيلاء على هذه المساحة وأنها ما زالت باقية في ملك المطعون ضدهم وهو دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.

لذلك

      نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.



مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا