استئناف "آثار الاستئناف: الطلبات الجديدة والأسباب الجديدة: ما لا يعد طلباً جديداً". أوراق تجارية "الشيك". دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: ما لا يعد طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف" "سبب الدعوى: تغيير سبب الدعوى" "دعوى الإثراء بغير وجه حق: ماهيتها: استقلالها عن دعوى الإثراء بلا سبب".
الطعن
رقم ۲۱۰۷٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.